السيد الخوئي

237

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بخيار تخلف الشرط . ( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، ويسمى بخيار العيب . ( 7 ) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى بخيار تبعض الصفقة . ( 8 ) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا بخيار الرؤية . ( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه كبعض الفواكه ، فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ، ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا بخيار التأخير . ( 10 ) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بخيار الحيوان . ( 11 ) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم .